السيد حسن الطباطبائي

34

كتاب الحج

فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا . نعم له الخيار ( 1 ) عند تخلف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث ، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة . [ مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث ] ( مسألة : 11 ) لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية عنه إن كان واجبا ( 2 ) . ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى